السيد الخميني

509

كتاب الطهارة ( ط . ج )

و " التذكرة " و " المدارك " و " حاشية الإرشاد " الإجماع عليه " 1 " . وتدلّ عليه أيضاً موثّقة عمّار بن موسى ورواية زُريق الخلقاني المتقدّمتان " 2 " ، فلا إشكال في ذلك . حول الحكم بحيضية الدم المتقدّم المستجمع لشرائط الحيض إنّما الإشكال في أنّه على تقدير جامعيته لشرائط الحيض من غير تحقّق فصل أقلّ الطهر بينه وبين دم النفاس يحكم بحيضيته ؛ بدعوى عدم اعتبار أقلّ الطهر بينه وبين النفاس المتأخّر ، أو لا باعتبار اشتراط ذلك ؟ ومورد الكلام ما إذا لم يكن مانع من جعله حيضاً إلَّا عدم فصل أقلّ الطهر ؛ كأن رأت ثلاثة أيّام في أيّام العادة ، أو جامعاً للصفات ، أو في زمان إمكانه ، ورأت الطهر تسعة أيّام ، فرأت دم الولادة ، فبعد قيام النصّ والإجماع على كون دم الولادة نفاساً ، دار الأمر بين حيضية الدم السابق وكونه استحاضة ، بعد البناء على اجتماع الحيض والحمل كما هو الأقوى . فدعوى وفاق " الخلاف " " 3 " المبتنية على عدم اجتماعهما ، ليست وجيهة في ردّ ما نحن فيه . وكيف كان : فلا بدّ في المقام من بسط الكلام في أمرين : أحدهما : فيما يتشبّث به للزوم الفصل بأقلّ الطهر . وثانيهما : بعد الفراغ فرضاً عن عدم الدليل على الاشتراط في أنّه

--> " 1 " انظر مفتاح الكرامة 1 : 399 / السطر 15 ، مختلف الشيعة 1 : 215 ، تذكرة الفقهاء 1 : 325 ، مدارك الأحكام 2 : 44 . " 2 " تقدّمتا في الصفحة 507 . " 3 " الخلاف 1 : 246 247 .